السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

142

كتاب الإجارة

وكذا لا يجوز أن يؤجر بعض أحد الأربعة المذكورة بأزيد من الأجرة كما إذا استأجر داراً بعشرة دنانير وسكن بعضها وآجر البعض الآخر بأزيد من العشرة فانّه لا يجوز بدون احداث حدث وأمّا لو آجر بأقل من العشرة فلا اشكال والأقوى الجواز بالعشرة أيضاً وإن كان الأحوط تركه [ 1 ] .